شرح
نعم قال الشيخ في الخلاف ( 1 ) فيه روايتان ، يشير إلى رواية سيف التمار عن الصادق عليه السّلام : انما ذكر اللَّه الأمهات ( 2 ) .
واحتج الشيخ على وقوعه بغير الام بقوله تعالى " وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً " ( 3 ) والمنكر موجود في غير الام . والفتوى على الأول .
( الرابعة ) المحرمات المؤبدة اما بالنسب فلا كلام في تعلق الحكم بهن ، واما بالرضاع فالأكثر أيضا على ذلك . قال الشيخ في المبسوط ( 4 ) : وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وبه قال ابن الجنيد ، وتبعه القاضي في المهذب ، وكذا منع المحرمات بالمصاهرة . والشيخ في المبسوط ( 5 ) ألحقهن بالنسب . وهو المختار ، للاشتراك في العلة : أما المحرمات لا على التأبيد كأخت الزوجة وابنة أختها وأختها والمطلقة ثلاثا فقال في المبسوط ( 6 ) لا خلاف في عدم وقوع الظهار بذلك .
( الخامسة ) قال الشيخ في المبسوط ( 7 ) لو شبه عضوا من أعضاء زوجته بعضو من أعضاء أمه كقوله " رجلك علي كرجل أمي " أو " بطنك " أو " فرجك " وما أشبهه ونوى به الظهار كان مظاهرا .
وقال ابن الجنيد لا يكون مظاهرا . وهو المختار ، لان بعض محل الحكم
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 14 .
( 2 ) التهذيب 8 / 10 .
( 3 ) سورة المجادلة : 2 .
( 4 ) المبسوط 5 / 149 .
( 5 ) المبسوط 5 / 150 .
( 6 ) المبسوط 6 / 149 .
( 7 ) المبسوط 5 / 149 .