تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
وهما ضعيفان . هذا مع منع الأولوية ، لأن الأسباب الشرعية انما تستفاد من الشارع . وقال ابن الجنيد لا يقع ، وهو اختيار العلامة ( 1 ) وعليه الفتوى ، لاشتقاقه من " الظهر " كما قلناه ، وصدق المشتق يستلزم اعتبار المشتق منه . ولأن الصورة الواقعة في زمانه صلى اللَّه عليه وآله وسلم التي هي سبب النزول وقعت كذلك ، ولرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام وقد سئل عن كيفيته فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع " أنت علي حرام مثل ظهر أمي " ( 2 ) . ( الثانية ) المذكور مضافا ، ولا خلاف في لفظ الظهر ، واختلف في غيره كقوله كشعر أمي أو يدها . قال الشيخ ( 3 ) والصدوق في المقنع ( 4 ) يقع للرواية المذكورة ، وقد عرفت ضعفها . وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل والتقي وسلار وابن زهرة بالعدم . وهو الحق ، وقد تقدم الحجة . ( الثالثة ) المضاف اليه ، ولا خلاف في الأم لنص القرآن عليه ، واختلف في غيرها ، فقال الأكثر بوقوعه بالمحرمات المؤبدة للاشتراك في المعنى المقصود ، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ( 5 ) وجميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام ( 6 ) . وقصر ابن إدريس ( 7 ) الحكم على الام وقال : انه قول الأكثر . وليس بشيء .
هامش
( 1 ) القواعد ، الباب الثالث في المباراة من كتاب الفراق . ( 2 ) التهذيب 8 / 9 . ( 3 ) الخلاف 3 / 13 . ( 4 ) لم أجده في النكاح وبحث الظهار من كتاب المقنع . ( 5 ) قد مرت آنفا . ( 6 ) التهذيب 8 / 9 ، الفقيه 3 / 343 . ( 7 ) السرائر : 333 .