تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ، وكان مثلها تحيض . وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا . ولا يجب لو قالت : لا دخلن عليك من تكره بل يستحب . ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض . ويعتبر في العقد حضور الشاهدين عدلين وتجريده عن الشرط . ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع ان رجعت . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية .
شرح
القول بوقوعه ، محتجا بأنه فرقة عريت عن صريح الطلاق فكان فسخا كسائر الفسوخ . وقال المرتضى بالثاني . وهو الحق ، لما تقدم من الوجوه . ويجاب عن حجة الشيخ بأنه فسخ خاص فلا استبعاد في مساواته الطلاق ، وخصوصا مع اشتراطه بشروط الطلاق . نعم الأولى اتباعه بالطلاق ، لفتوى الأصحاب وعملهم به . قوله : ولا يجب لو قالت لأدخلن عليك من تكره بل يستحب قد عرفت أن الطلاق في الأصل مباح ، بمعنى رفع الحرج في فعله ، وقد يخرج إلى حد الوجوب أو الاستحباب ، فهل الخلع كذلك . قال الشيخ ( 1 ) والتقي والقاضي وابن زهرة نعم قد يجب ، كما إذا قالت " لا دخلن عليك من تكره " أو " لأوطئن فراشك من لا تحب " أو " لا أطيع لك أمرا " ،
هامش
( 1 ) النهاية : 529 .