ولو تجرد كان طلاقا عند " المرتضى " ، وفسخا عند " الشيخ " لو قال بوقوعه مجردا .
وما صح أن يكون مهرا ، صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه .
ولا بدّ من تعيين الفدية وصفا أو إشارة .
أما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
شرح
وعن الثانية : بالمنع من كون ما ذكره شرطا مانعا ، لأنه مقتضى الخلع ، ومقتضى الشئ لا ينافيه . سلمنا لكن نمنع من كونه كالطلاق بعد المراجعة في عدم البينونة ، إذ هو عين النزاع .
وعن الثالثة - وهو الحمل على التقية - بالمنع ، لعدم التعارض ، لما عرفت من ضعف المتمسك لما عرفت ، وليس في رواية زرارة دلالة على أن جميع ما يسمع منه مشابها لقولهم تقية . وهو ظاهر ، لقوله " فيه التقية " وإلا لزم مخالفته للعامة في كل الاحكام ، وليس كذلك .
قوله : ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا
هذا تفريع على الخلاف المذكور ، وتقريره : انه لو وقع به البينونة مع تجرده عن الطلاق هل يكون فسخا أو طلاقا ؟ قال الشيخ ( 1 ) بالأول تفريعا على
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 344 ، الخلاف 2 / 428 .