وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها .
ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه .
شرح
الباقر عليه السّلام ، وثانيهما عن جميل عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . حملهما الشيخ على التقية .
قال بعض الفقهاء من تلامذته : لو قال " على الأشهر " لكان أنسب بقاعدته .
وهو حسن ، لأنه أشهر في الروايات .
قوله : ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه
لا خلاف في جواز الأقل وعدم جواز الأكثر ، واختلف في المساوي ، فجوزه المفيد ( 2 ) وسلار وابن إدريس ( 3 ) ومنعه ابن بابويه في الرسالة وابنه في المقنع ( 4 ) والشيخ في النهاية ( 5 ) وابن أبي عقيل . ومستندهم رواية زرارة مرسلا ( 6 ) عدم جوازه مع قصور الدلالة .
والحق الأول ، لعموم قوله " فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " ( 7 ) ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( 8 ) . وأيضا الأصل الجواز ، وانما منع الزائد لاشتراكهما في الكراهية .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 102 ، الاستبصار 3 / 319 .
( 2 ) المقنعة : 83 .
( 3 ) السرائر : 336 .
( 4 ) المقنع : 117 .
( 5 ) النهاية : 530 .
( 6 ) التهذيب 8 / 101 .
( 7 ) سورة البقرة : 229 .
( 8 ) التهذيب 8 / 100 .