( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما .
والمبارأة : هو أن يقول : بارأتك على كذا .
وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه .
ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر . والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا .
ولا رجوع للزوج الا أن ترجع هي في البذل .
شرح
جواز الوقوع خاليا عن العوض فيما إذا رضي الزوج ، ولأنه لو كان معاوضة لاعتبر أن يقول " رجعت في كذا بكذا " كسائر المعاوضات ، وليس كذلك إجماعا . قاله الشهيد .
وعن الثاني : بالمنع من لزوم الإضرار ، لأن ذلك باختياره حيث دخل على جواز رجوعها . وأيضا له طريق إلى نفيه بالرجوع في الوقت المحتمل والاشهاد بذلك .
قوله : ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر
قال الشيخ ( 1 ) في سائر كتبه ان ذلك إجماع من أصحابنا ، وكذا المصنف نفسه قال في الشرائع ( 2 ) انه اتفاق منا . وقوله هنا يؤذن بوجود قائل بخلاف ذلك وليس .
نعم ورد حديثان يدلان على عدم الاشتراط : أحدهما عن حمران عن
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 273 ، قال فيه : فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة فلم يختلفوا في أن المباراة لا يقع الا بلفظ الطلاق .
( 2 ) الشرائع 2 / 207 .