كتاب الخلع والمبارأة
والكلام في العقد والشرائط واللواحق .
وصيغة الخلع أن يقول : خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا .
شرح
العدة ، بل يكفي إخبار الواحد ، لان التكليف يكفي فيه الظن . نعم لا يجوز نكاحها الا مع الثبوت الشرعي .
قوله : كتاب الخلع ( 1 ) والمبارأة
يقال لهذا الإيقاع افتداء ( 2 ) وخلع : أما الأول فلقوله تعالى " فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " ( 3 ) ، كأنها لمكان كراهتها له مأسورة فافتدت منه بشيء . وأما الثاني فلان الخلع بفتح الخاء النزع ، أعني خلع الثوب ، ولما عبر سبحانه عن الزوجين باللباس في قوله " هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ " فكأنهما مع هذا الفراق
هامش
( 1 ) قال في الجواهر 33 / 2 : بضم الخاء ، من الخلع بفتحها الذي هو بمعنى النزع لغة . وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس ، وكأنه لأن كلا منهما لباس الآخر كما قال سبحانه " هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ " البقرة 187 فخلعه إياها نزع منه لها ، والمخالعة بينهما تكون بذلك منه وبفدائها نفسها وكراهتها له .
( 2 ) قال في إيضاح الفوائد 3 / 375 ويسمى الخلع افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها ببذله ، والأصل فيه قوله تعالى " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " البقرة 229 .
( 3 ) قال في إيضاح الفوائد 3 - 375 ويسمى الخلع افتداء لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها ببذله ، والأصل فيه قوله تعالى " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ " البقرة 229 .