شرح
( الأول ) رواية ابن عباس : ان جارية بكرا أنت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ( 1 ) .
( الثاني ) في خبر آخر : ان رجلا زوج ابنته وهي كارهة فجاءت إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت : زوجني أبي ونعم الأب من ابن أخيه يريد أن يرفع خسيسته ، فجعل النبي أمرها إليها فقالت : أجزت ما صنع أبي وانما أردت ان أعلم النساء ان ليس إلى الإباء من أمر النساء شئ ( 2 ) . والمراد في هذين زواج من هي بالغة ، إذ لو كانت صغيرة لم يتوقف على رضاها .
( الثالث ) رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل زوجته أمه وهو غائب . قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه ( 3 ) .
( الرابع ) عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن علي صلوات اللَّه وسلامه عليه انه أتاه رجل بعبده فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني .
فقال علي عليه السّلام لسيده : فرق بينهما . فقال السيد لعبده يا عدو اللَّه طلق . فقال علي :
كيف قلت . قال قلت : له طلق . فقال علي عليه السّلام للعبد : الان فإن شئت طلق وان شئت فأمسك . فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري . قال :
ذلك لأنك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح ( 4 ) . ومثله رواه زرارة ( 5 ) .
( الخامس ) روى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن مملوك
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 603 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 602 باختلاف يسير في اللفظ .
( 3 ) الكافي 5 / 401 .
( 4 ) التهذيب 7 / 352 ، الوسائل 14 / 526 .
( 5 ) التهذيب 7 / 351 ، الكافي 5 / 478 ، الفقيه 3 / 350 .