إذا عرفت الوقت .
وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر .
شرح
إذا عرفت الوقت ، وفي الوفاة حين يبلغها الخبر
هذا مذهب الشيخين ( 1 ) والقاضي وسلار وابن حمزة ، لروايات كثيرة ، كرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ( 2 ) صحيحا ، ورواية البزنطي عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) حسنا ، ورواية زرارة عن الباقر عليه السّلام صحيحا ( 2 ) وغير ذلك .
ووجه الفرق بين الحكمين وجوب الحداد على المتوفّى عنها دون المطلقة .
وقال التقي : كلاهما تعتدان من حين بلوغ الخبر ، لأن العدة عبادة تحتاج إلى النية .
وقال ابن الجنيد : ان كانتا عالمتين بوقت الموت والطلاق فمن ذلك الوقت والا فحين بلوغهما الخبر ، فإن كان قد خرج وقت العدة عنها فلا عدة عليها ان كان يمكن علمها بذلك قبل علمها ، وان كانت المسافة لا يحتمل ذلك فمن يوم بلوغهما الخبر . ومستنده أيضا روايات . والفتوى والمشهور ما قاله المصنف .
نعم يفهم من كلام المصنف أنه إذا لم تعلما الوقت تكون عدتهما من حين بلوغ الخبر ، فيكون ذلك اختيارا لقول ابن الجنيد . وهو غير بعيد .
ثم إن بلوغ الخبر في الوفاة لا يشترط فيه قيام البينة العادلة حتى تجب عليها
هامش
( 1 ) النهاية : 537 ، المقنعة : 84 .
( 2 ) الكافي 6 / 110 ، 111 وراجع الوسائل 15 / 443 - 445 .