ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفّى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت . وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا
شرح
ما ذكروه أيضا فاحشة ولا دليل على الحصر .
( الثالثة ) إذا فعلت الفاحشة فأخرجت فإن كان للأذى فلا يجب عليه ردها إجماعا ، وان كان لإقامة الحد فأقيم هل يجب الرد ؟ قال التقي وابن حمزة وابن زهرة نعم ، لقيام الدليل على وجوب السكنى مدة العدة خرج من ذلك زمان الإقامة فيبقى الباقي على وجوبه . وقال ابن إدريس لا يجب ، لان الوجوب يفتقر إلى دليل ولم يوجد . ولم يتعرض الشيخان لردها ، والأولى ما قاله التقي ، ومع الرجوع يجب الإنفاق عليها .
( الرابعة ) لو تابت من الأذى هل يجب ردها ؟ الحق عدمه ، لعدم الوثوق ببقاء التوبة ، لأنهن ناقصات عقل ودين وحظ . نعم يجوز الرد ، فان استمرت والا أخرجت .
( الخامسة ) لو اضطرت إلى الخروج لإقامة واجب أو لدفع ضرر أو لحصول أذى في البيت أو هدم أو غير ذلك من الضروريات جاز ، والحكم تابع للعلة وجودا وعدما .
قوله : ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفّى عنها زوجها بل تبيت كل منهما حيث شاءت
هذا مما لم نسمع فيه خلافا ، الا أن التقي قال : البائن لا تبيت خارجة عن دار سكناها . ولا أدري من أين أخذه .
قوله : وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا