( تتمة )
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته الا أن تأتي بفاحشة ، وهو ما يجب به الحد .
وقيل أدناه أن تؤذي أهله .
شرح
كذا قال الشيخ ( 1 ) الا أنه قال " أو ثلاثة أشهر " ، يريد أنه لو لم تكن مستقيمة الحيض اعتدت بالأشهر ، وهو مفهوم من كلام ابن حمزة أيضا .
وقال ابن إدريس : لا عدة هنا لأنه لا طلاق في البين ، والدليل الشرعي إنما دل على العدة في الطلاق ، فإثبات الحكم المذكور يفتقر إلى دليل ولا دليل .
اللهم الا أن يكون ثم إجماع فيكون هو الحجة .
والشيخ رحمه اللَّه احتج برواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : الرجل تحته السرية فيعتقها . فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ، وان توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر ( 2 ) .
ورواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض ، وان مات عنها فأربعة أشهر وعشر ( 3 ) .
قوله : لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الا ان تأتي بفاحشة ، وهو ما يجب به الحد ، وقيل أدناه أن تؤذي أهله
هامش
( 1 ) النهاية : 536 .
( 2 ) الكافي 6 / 171 ، التهذيب 8 / 156 ، الاستبصار 3 / 349 .
( 3 ) التهذيب 8 / 155 ، الكافي 6 / 171 ، الاستبصار 3 / 349 .