ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية .
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء . ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ، وله وطؤها من غير استبراء .
شرح
هنا مسألتان :
( الأولى ) لو زوج المولى أم ولده ثم مات زوجها فعدتها من موته أربعة أشهر وعشر . قاله الأكثر ، والمستند رواية وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه السّلام ( 1 ) . وقيل بل عدتها على النصف كما تقدم لكونها أمة ، وفتوى الشهيد ( 2 ) على الأول .
( الثانية ) لو لم يزوجها ومات هو عنها . قال التقي عدتها كالزوجة الحرة ، وهو ظاهر كلام ابن حمزة ، واختاره الشهيد ، والمستند رواية سليمان بن خالد صحيحا عن الصادق عليه السّلام إلى أن قال : ان عليا عليه السّلام قال في أمهات الأولاد : ولا تزوجهن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ( 3 ) .
ومنع ذلك ابن إدريس تمسكا بالبراءة وعدم الدليل . قال العلامة في المختلف : لا بأس بقوله ، وحمل الرواية على ما إذا أعتقها السيد . والفتوى على قول التقي ، لأنه أحوط للبراءة .
قوله : ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 172 ، التهذيب 8 / 153 ، الاستبصار 3 / 348 .
( 2 ) راجع شرح اللمعة 2 / 131 .
( 3 ) الكافي 6 / 170 ، التهذيب 8 / 153 .