وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام . ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة . ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة .
ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة .
شرح
قوله : وتعتد الأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام
هذا قول الشيخين ( 1 ) والتقي والقاضي وسلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة ( 2 ) . والمستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ( 3 ) ، ورواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( 4 ) .
وقال الصدوق ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) كالحرة ، مستدلين بعموم الكتاب ورواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ( 6 ) . وقد تقدمت .
والجواب : الخاص مقدم كما تقرر في الأصول ، ويمكن حمل الرواية على أم الولد كما يجيء .
قوله : وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة
هامش
( 1 ) النهاية : 536 ، المقنعة : 84 .
( 2 ) القواعد ، الفصل السادس من المقصد الرابع من كتاب الطلاق .
( 3 ) راجع الوسائل 15 / 473 .
( 4 ) المقنع : 121 ، قال فيه : وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وروى شهران وخمسة أيام .
( 5 ) السرائر : 339 .
( 6 ) الكافي 6 / 170 ، التهذيب 8 / 153 ، الاستبصار 3 / 347 .