تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام . ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع . وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة . ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة . ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة .
شرح
قوله : وتعتد الأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام هذا قول الشيخين ( 1 ) والتقي والقاضي وسلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واختاره المصنف والعلامة ( 2 ) . والمستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ( 3 ) ، ورواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام ( 4 ) . وقال الصدوق ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) كالحرة ، مستدلين بعموم الكتاب ورواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ( 6 ) . وقد تقدمت . والجواب : الخاص مقدم كما تقرر في الأصول ، ويمكن حمل الرواية على أم الولد كما يجيء . قوله : وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة
هامش
( 1 ) النهاية : 536 ، المقنعة : 84 . ( 2 ) القواعد ، الفصل السادس من المقصد الرابع من كتاب الطلاق . ( 3 ) راجع الوسائل 15 / 473 . ( 4 ) المقنع : 121 ، قال فيه : وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وروى شهران وخمسة أيام . ( 5 ) السرائر : 339 . ( 6 ) الكافي 6 / 170 ، التهذيب 8 / 153 ، الاستبصار 3 / 347 .