ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما ، تحت عبد كانت أو تحت حر .
ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة ، وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة ، أكملت عدة الحرة .
ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة .
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه .
شرح
قوله : ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما
هذا هو المشهور ، وعليه دلت رواية محمد بن الفضيل المتقدمة ( 1 ) .
وقال ابن الجنيد : لو اعتدت شهرين كان عندي أحوط ، فإن استرابت بالحمل انتظرت ثلاثة أشهر .
قال العلامة : الوجه أنها مع الريبة تنتظر تسعة أشهر كالحرة لتساويهما في زمان الحمل ، وقد تقدم أنه لا حاجة إلى هذه التسع ، لان العلم بالحمل وعدمه لا يتوقف على مضي أقصى غايته .
ولو قلنا بذلك في الحرة فلا تحمل الأمة عليها ، بل يكتفي بثلاثة أشهر ، لأنه بمضي ذلك تعلم الحمل ، فعدتها بوضعه أو عدمه فعدتها بالأشهر .
قوله : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه
هذا هو المشهور والأشبه بأصول المذهب ، لدلالة العمومات القرآنية عليه من غير مخصص . وعلى ذلك دلت رواية ابن محبوب عن يعقوب السراج عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) . ووردت رواية أنها عدتها كالأمة ، وهي متروكة .
هامش
( 1 ) قد مرت آنفا .
( 2 ) التهذيب 8 / 158 ، الكافي 6 / 175 .