( السابع ) في عدد الإماء والاستبراء : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر .
شرح
وهذا يتم إذا قلنا إنها عدة رجعية أو لها حكم الرجعية والا فلا يتم .
قوله : السابع في عدة الإماء والاستبراء
يقال استبرأت الجارية واستبرأت ما عندك واستبرأت أيضا ، وكلاهما يحتمل أن يكون من السبر ، يقال سبرت الجرح أسبره إذا نظرت ما غوره ، وكل أمر رزته فقد سبرته . ويحتمل ان يكون من السبور وهو التجربة والاختبار ( 1 ) .
وشرعا هو تربص بسبب ملك حدوثا وزوالا ، والأصل فيه أن منادي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نادى بعد سبي أو طاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ( 2 ) . ومن ثم كان الاستبراء بالحيض والعدة بالأطهار .
قوله : عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان ، وهما طهران على الأشهر
لا حاجة إلى قوله " مع الدخول " ، لما تقدم أنه لا عدة على من لم يدخل ، لكنه من طغيان القلم .
والقرء مفتوح القاف ولم نسمع ضمه . ولا خلاف أن عدتها في الطلاق
هامش
( 1 ) استبرأ وهو من الاستبراء من البرء والبراءة وهو لغة : طلب البراءة . ومنه استبراء الرجل الجارية المشتراة أو المسبية ، واستبراء الرحم من الحيض . والاستبراء في الاستنجاء هو استنقاء المخرج من البول ، ويكون السبر من هذا الباب : الاستسبار ولم أجده من هذا الباب في اللغة . نعم جاء من الافتعال " الاستبار " وهو الامتحان والاختبار .
( 2 ) سنن أبي داود 2 / 247 و 248 .