ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا . ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا الصغير .
وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا ، عاقلة ومجنونة ولا خيرة لها ، وكذا العبد .
ولا يزوج الوصي الا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا الحاكم .
شرح
والثالث للشيخ في النهاية ( 1 ) والحسن والقاضي وابن بابويه ، محتجا بروايات تتضمن انها ليس لها مع الأب أمر ، ولان البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال فالحكمة تقتضي أن يناط نكاحها بنظر أبيها لئلا يدخلها الضرر .
وأجيب بحمل الروايات على الصغيرة وعلى الاستحباب ، وعن الثاني ان الحكمة غير منضبطة فلا يعلق بها الحكم ، ولجواز ذكائها واستخبارها عن أحوال الرجال وسفاهة أبيها .
والرابع للشيخ ( 2 ) . والخامس لا أعلم قائله مع أن هذين القولين لا دليل عليهما .
قوله : ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا
العضل ( 3 ) بالضاد ، وهو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها فيه وارادتها . وهو لغة الحبس والتضيق ، ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج .
. قوله : ولا يزوج الوصي الا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة
هامش
( 1 ) النهاية : 465 .
( 2 ) في الهامش : في كتابي الاخبار جمعا بين الأدلة .
( 3 ) في المصباح : عضل الرجل حرمته عضلا من باب قتل وضرب : منعها التزويج .