ولا خيار للصبية مع البلوغ ، وفي الصبي قولان ، أظهرهما : أنه كذلك .
شرح
وكان الجد مرضيا جاز ( 1 ) .
وأجيب بضعف السند ، فان في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وجعفر ابن سماعة وهما واقفيان ، ولان دلالتها بطريق الخطاب وهو ليس بحجة . وابن أبي عقيل جعل الولاية للأب دون غيره ولم يذكر الجد .
قوله : وفي الصبي قولان أظهرهما انه كذلك
أي انه لا خيار له بعد بلوغه ، قال الشيخ ( 2 ) في التهذيب والاستبصار : لأنه لو كان له خيار لم يبق للولي مزية على غير الولي ، فإنه إذا زوجه كان له الخيار .
وقال الشيخ في النهاية ( 3 ) والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ( 4 ) له الخيار ، لرواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام : الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك ( 5 ) ومثله رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام ( 6 ) . لكنها تتضمن ثبوت الخيار للصبية أيضا .
وأولهما الشيخ « 7 » بجواز أن يريد بالخيار إيقاع الطلاق ، فإنه بيده بعد بلوغه
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 396 ، التهذيب 7 / 391 .
( 2 ) راجع التهذيب 7 / 382 و 384 ، الاستبصار 3 / 236 .
( 3 ) النهاية : 466 ، 467 قال فيه : ومتى عقد الرجل لابنه على جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ .
( 4 ) السرائر : 297 .
( 5 ) الفقيه 3 / 237 ، التهذيب 7 / 383 .
( 6 ) التهذيب 7 / 382 ، الاستبصار 3 / 236 .
( 7 ) راجع التهذيب 7 / 382 .