ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فان اقترنا ثبت عقد الجد .
ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له لو أفاق .
والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره .
ولو زوجها من غير اذنها وقف على إجازتها .
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها .
ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا .
وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به .
وقيل أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر .
ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى .
شرح
ومطالبة المرأة بالطلاق أو ما يجري مجراه مما ينفسخ به العقد . وهذا التأويل ضعيف .
قوله : اما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا قيل لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا ، وقيل العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر ، ومن الأصحاب من اذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى
يفهم من كلام المصنف هنا أن الخلاف المذكور في حياة الأب ، وأما مع موته فلا ولاية لأحد عليها جدا كان أو غيره . ويفهم أيضا أن الجد ليس له معها ولاية ، لأن الأب حقيقة في الولد القريب ، مع أن كلامه في الشرائع ( 1 ) أنه
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 165 .