شرح
الثانية : عبارة المصنف أنه ينقسم إلى بدعي وطلاق سنة ، والثاني إلى بائن ورجعي وللعدة .
ويرد عليه لزوم التداخل ، لأن الأولتين في طلاق العدة داخلتان في الرجعي والثالثة داخلة في البائن .
الثالثة : عبارة العلامة ( 1 ) ، وهو ينقسم إلى البدعي والشرعي ، وقسم الشرعي إلى طلاق السنة وطلاق العدة ، وفسر العدي بما فسره المصنف والسني بما ذكرناه في عبارة الشيخين من المعنى الأخص .
ويرد عليه ما ورد على الشيخين . وأيضا لو تزوج وطلق قبل الدخول لم يكن طلاق عدة ولا طلاق سنة .
الرابعة : عبارة ابن إدريس ( 2 ) ، وهو انقسامه إلى بدعي وسني ، ولم يشترط في السني المواقعة ولا خروجها من العدة ، وهي عبارة حسنة .
ويمكن أن يجاب عن التداخل في عبارة المصنف بأن يفسر العدي بأنه طلاق بائن يؤدي إلى التحريم المؤبد وهو الثلاث معا أو الثالثة والسادسة والتاسعة على الوجه المذكور ، وتفسير البائن الذي هو قسيم العدي بأنه البائن الذي لا يؤدي إلى التحريم المؤبد ، فيكون التقسيم هكذا :
الطلاق الشرعي اما أن تصح معه المراجعة بغير عقد جديد أولا ، والأول هو الرجعي ، والثاني اما أن يكون وسيلة إلى تحريم المراجعة ولو بالعقد أولا والأول طلاق العدة والثاني طلاق البائن . والمصنف قد جعل قسمي الرجعي قسيمين له .
وان كان المراد بالعدي كل واحد من الثلاث يكون التقسيم هكذا :
هامش
( 1 ) القواعد ، المقصد الثاني من كتاب الفراق .
( 2 ) السرائر : 322 .