تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه . ( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ لكن لا يقع للعدة . ( الرابعة ) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته ، ولو أولدها لحق به .
شرح
قوله : يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الأشبه قد عرفت معنى طلاق العدة فيما سبق ، وكذا عرفت طلاق السنة بالمعنى الأخص . وأجمع الأصحاب على جواز طلاق الحامل للعدة ، الا أن ابن الجنيد شرط في طلاقها ثانيا مضي شهر من حين المواقعة وكذا في الثالثة ، معتمدا على رواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام ( 1 ) . واختلفوا في طلاقها للسنة على أقوال : ( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي وابن حمزة بالمنع ، بمعنى أنه إذا طلقها وراجعها ولم يواقعها فليس له طلاقها حتى تضع ما في بطنها ، لرواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام : طلاق الحامل واحدة ( 3 ) . ومثله روى أبو بصير ( 4 ) والحلبي عن الصادق عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 82 ، التهذيب 8 / 72 ، الاستبصار 3 / 398 . ( 2 ) النهاية : 517 . ( 3 ) التهذيب 8 / 70 ، الكافي 6 / 81 . ( 4 ) الكافي 6 / 81 . ( 5 ) الكافي 6 / 82 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 321 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري