( الثانية ) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه .
( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه ، ولم يطأ لكن لا يقع للعدة .
( الرابعة ) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته ، ولو أولدها لحق به .
شرح
قوله : يصح طلاق الحامل للسنة كما يصح للعدة على الأشبه
قد عرفت معنى طلاق العدة فيما سبق ، وكذا عرفت طلاق السنة بالمعنى الأخص . وأجمع الأصحاب على جواز طلاق الحامل للعدة ، الا أن ابن الجنيد شرط في طلاقها ثانيا مضي شهر من حين المواقعة وكذا في الثالثة ، معتمدا على رواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السلام ( 1 ) . واختلفوا في طلاقها للسنة على أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي وابن حمزة بالمنع ، بمعنى أنه إذا طلقها وراجعها ولم يواقعها فليس له طلاقها حتى تضع ما في بطنها ، لرواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام : طلاق الحامل واحدة ( 3 ) . ومثله روى أبو بصير ( 4 ) والحلبي عن الصادق عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 82 ، التهذيب 8 / 72 ، الاستبصار 3 / 398 .
( 2 ) النهاية : 517 .
( 3 ) التهذيب 8 / 70 ، الكافي 6 / 81 .
( 4 ) الكافي 6 / 81 .
( 5 ) الكافي 6 / 82 .