تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وكله لا يقع . وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة . فالبائن مالا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر ، ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان . والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع .
شرح
الطلاق اما أن يكون وسيلة إلى التحريم المؤبد أولا ، والأول العدي ، والثاني اما أن تصح معه المراجعة بغير عقد جديد أولا . والأول الرجعي والثاني البائن . وان كان المراد بالعدي كل واحدة من الطلقتين الأولتين كان التقسيم هكذا : الطلاق اما أن تصح معه المراجعة بغير عقد جديد أولا ، والثاني البائن ، والأول ان كان وسيلة إلى التحريم المؤبد فهو العدي وان لم يكن فهو الرجعي . وهذا الاحتمال أقرب الاحتمالات . قوله : وكله لا يقع قيل عليه انه قائل بأن طلاق الثلاث المرسلة تقع واحدة ، وذلك مناف لحكمه بعدم الوقوع . أجيب : بأن المراد الكل المجموعي ، والكل المجموعي أخص من كل واحد ، ولا يلزم من عدم وقوع الخاص عدم وقوع العام ، فلا يلزم عدم وقوع شئ من الطلقات . قوله : طلاق الآيسة على الأظهر يشير إلى الخلاف الواقع بين الأصحاب في الآيسة هل عليها عدة أم لا . وسيأتي تحقيقه ، فمن قال لا عدة عليها فطلاقها بائن وهو قول الشيخ ، ومن قال