وكله لا يقع .
وطلاق السنة ثلاث : بائن ، ورجعي ، وللعدة .
فالبائن مالا يصح معه الرجعة ، وهو طلاق اليائسة على الأظهر ، ومن لم يدخل بها ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان .
والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع .
شرح
الطلاق اما أن يكون وسيلة إلى التحريم المؤبد أولا ، والأول العدي ، والثاني اما أن تصح معه المراجعة بغير عقد جديد أولا . والأول الرجعي والثاني البائن .
وان كان المراد بالعدي كل واحدة من الطلقتين الأولتين كان التقسيم هكذا :
الطلاق اما أن تصح معه المراجعة بغير عقد جديد أولا ، والثاني البائن ، والأول ان كان وسيلة إلى التحريم المؤبد فهو العدي وان لم يكن فهو الرجعي .
وهذا الاحتمال أقرب الاحتمالات .
قوله : وكله لا يقع
قيل عليه انه قائل بأن طلاق الثلاث المرسلة تقع واحدة ، وذلك مناف لحكمه بعدم الوقوع .
أجيب : بأن المراد الكل المجموعي ، والكل المجموعي أخص من كل واحد ، ولا يلزم من عدم وقوع الخاص عدم وقوع العام ، فلا يلزم عدم وقوع شئ من الطلقات .
قوله : طلاق الآيسة على الأظهر
يشير إلى الخلاف الواقع بين الأصحاب في الآيسة هل عليها عدة أم لا .
وسيأتي تحقيقه ، فمن قال لا عدة عليها فطلاقها بائن وهو قول الشيخ ، ومن قال