تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
الأول قول المفيد ( 1 ) والمرتضى وسلار وابن إدريس ( 2 ) والعلامة . وعليه الفتوى ، لأنه كلما لم تكن ولاية الأب مشروطة بوجود الجد لم تكن ولاية الجد مشروطه بوجود الأب ، والملزوم حق بالإجماع فكذا اللازم . بيان الملازمة : ان ولاية الجد أقوى من ولاية الأب ، ولهذا قال " إذا زوجاها في وقت واحد قدم عقد الجد " كما يأتي . والأقوى لا يكون مشروطا بالأضعف ولرواية عبد اللَّه بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السّلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ( 3 ) . ولا خلاف في أن الجد ولي أمرها في المال ، ولان ولايته غير مشروطة بوجود الأب في المال فكذا في النكاح . والثاني قول الشيخ في النهاية ( 4 ) والصدوق والقاضي والتقي ، لرواية الفضل ابن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام : انه إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا
هامش
( 1 ) لم أعثر في المقنعة على نص المسألة ولعلها استفيدت من إطلاق كلامه كما قال العلامة في المختلف 2 - 87 : الجد للأب كالأب في ولاية النكاح سواء كان الأب حيا أو ميتا - إلى أن قال - : وهو الظاهر من كلام المفيد والسيد المرتضى وسلار حيث أطلقوا الولاية للجد من غير اشتراط وجود الأب . انتهى . وقال في المقنعة 79 : ليس لأحد ان يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها . انتهى . لعل مراد العلامة من الإطلاق إطلاق كلامه هذا . ( 2 ) السرائر : 295 قال فيه : لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن سبع سنين إلا للأب والجد من قبله الا ان لولاية الجد رجحانا وأولوية هنا بغير خلاف بين أصحابنا الا من شيخنا أبي جعفر في نهايته - إلى أن قال - : والصحيح ان ولايته - الجد - بعد الأب باقية ثابتة في مالها وغيره - إلى آخر مقاله رفع اللَّه في درجاته . وقال العلامة في القواعد في الفصل الثاني في الأولياء : وانما تثبت - الولاية - للأب والجد للأب وان علا وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا . ( 3 ) التهذيب 7 / 392 . ( 4 ) النهاية : 466 ، الفقيه 3 / 251 ، وانظر التهذيب 7 / 390 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 28 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري