( الخامسة ) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر .
( السادسة ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
( السابعة ) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته ، ولم يفضها لم يحرم على الأصح .
الفصل الثاني ( في أولياء العقد ) لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وان علا ، والوصي ، والمولى ، والحاكم .
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنى أو غيره .
ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل يشترط وفي المستند ضعف .
شرح
ونمنع كون العلة هي الزوجية أو التعطيل وعدم الرغبة ، لجواز كون ذلك من جملة دية الجناية المخصوصة .
( السادسة ) لو اندمل الموضع وصلح للوطي يحتمل عود الحل لزوال السبب فيزول مسببه ، والأولى عدم العود لحكم الشرع بالتحريم والأصل بقاؤه خصوصا على قول ابن حمزة .
قوله : ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل يشترط ، وفي المستند ضعف