تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
ابن إدريس ( 1 ) وجماعة لا تحرم الا مع الإفضاء ، تمسكا بعصمة العقد الصحيح خرج ما لو أفضاها للإجماع فيبقى الحل فيما عداه . ( الثالثة ) مع عدم الإفضاء يحرم تكرار الوطي لا غيره من التقبيل والعناق والتفخيذ . ( الرابعة ) الإفضاء هو تصيير مسلك البول ومسلك الحيض - وهو مدخل الذكر - واحدا . وقيل مسلك البول والغائط ، وهو بعيد لبعد ما بين المسلكين . ( الخامسة ) مع الإفضاء المذكور هل تبين من الزوج بمجرد ذلك ؟ قال ابن حمزة نعم ولا يفتقر إلى طلاق ، وقال ابن إدريس ( 2 ) تحرم عليه مؤبدا وكان مخيرا بين إمساكها وتطليقها . أما المفيد ( 3 ) وابن الجنيد فقالا مع الإفضاء تجب الدية والقيام بها إلى حين موت أحدهما ولم يذكرا تحريما ، وأما العلامة فتوقف في ذلك في المختلف ( 4 ) . وقال في القواعد ( 4 ) : هل ينفسخ نكاحها أو يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه الأقرب الثاني وعليه الفتوى ، لأصالة بقاء العقد الذي ثبت أولا والتحريم لعارض لا يستلزم بطلانه . فلو طلقها وتزوجت هل تسقط نفقتها عن الأول ، استشكله أيضا في القواعد من زوال الزوجية التي هي علة وجوب الإنفاق فيزول المعلول ، ولأن العلة لوجوب الإنفاق تعطلها من الأزواج وعدم الرغبة فيها وقد زالت ، من إطلاق النص بوجوب الإنفاق حتى يموت أحدهما .
هامش
( 1 ) السرائر : 288 . ( 2 ) السرائر : 288 . ( 3 ) المقنعة : 118 قال فيه : والرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما . ( 4 ) المختلف 2 / 77 ، القواعد ، الفصل الثالث في باقي الأسباب .