تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب وتقضى لو فاتت . وأما القرابة : فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة . وفيمن علا من الإباء والأمهات تردد ، أشبهه : اللزوم .
شرح
محلها اما ذمه الميت وهو باطل لأنه لا ذمة له بعد موته ، أو التركة وهو باطل أيضا لانتقالها إلى الوارث فلا وجوب . وأيضا انها مؤدية لواجب عليها فلا تستحق عوضا عليه . قوله : ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ، وتقضى لو فاتت لما كانت نفقة الزوجة أقوى لكونها تجب لها مطلقا - أي غنية كانت أو فقيرة ولكونها جزء مال المعاوضة إذ النكاح عقد معاوضة - اختصت بهاتين الخاصتين : " الأولى " كونها مقدمة على نفقة القريب كما يقدم الدين على الصدقة ، " الثانية " كونها تقضى كما تقضى الحقوق الواجبة مطلقا . بخلاف نفقة القريب ، فإنها لسد الخلة ( 1 ) فلا تقضى بعد وقتها ، لزوال ما علقت عليه . نعم لو أمر المنفق أو الحاكم القريب بالاستدانة لسد خلته وجب القضاء وكانت مزاحمة لنفقة الزوجة ، بل للديون في توزيع مال المفلس وتركة الميت . قوله : وفيمن علا من الإباء والأمهات تردد أشبهه اللزوم اتفق الأصحاب على وجوب الإنفاق على الإباء والأولاد ، لتواتر الأحاديث ودلالة الكتاب على ذلك . وهل ذلك مختص بالقريب من الصنفين أم لا ؟ تردد المصنف والعلامة ( 2 )
هامش
( 1 ) الخلة بفتح الخاء : الفقر والحاجة ، والخليل : الفقير . ( 2 ) القواعد ، الفصل الثاني من المقصد الخامس في النفقات من كتاب النكاح .