ولو كانت ذمية أو أمة . وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفّى عنها زوجها الا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع ، وفي الوفاة من نصيب الجمل على احدى الروايتين .
شرح
على الوجوب ان جعل سببا .
وفيه نظر أيضا ، لأن الصغر ان كان عذرا شرعيا فالنفقة لازمة على التقديرين ، وان لم يكن عذرا شرعيا لم تكن لازمة على التقديرين .
واختار ابن إدريس ( 1 ) وجوب النفقة . وهو قريب مع التمكين من طرفها .
ولو انعكس الفرض - بأن كان الزوج صغيرا وهي كبيرة - قال الشيخ ( 2 ) لا نفقة لها لأصالة البراءة ، ولأن الصبي ليس أهلا للاستمتاع فلا أثر للتمكين في حقه لان التمكين شرطه الإمكان .
وقال ابن الجنيد : تجب النفقة ، لأن الإمكان من طرفها متحقق وانما تعذر من جهته فلم تسقط ، كما لو كان الزوج كبيرا وهو غائب أو مريض أو محرم ، ولان الشرط اما عدم النشوز أو حصول التمكين ، وكلاهما متحقق من جهتها فتجب لها النفقة . وهو الأقوى ، واختاره المصنف في الشرائع ( 3 ) بعد استشكاله .
قوله : وكذا تستحقها المطلقة الرجعية دون البائن والمتوفّى عنها زوجها ، الا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع وفي الوفاة في نصيب الحمل على احدى الروايتين
هامش
( 1 ) السرائر : 320 .
( 2 ) المبسوط 6 / 12 .
( 3 ) الشرائع 2 / 190 .