ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن .
شرح
( الرابعة ) لا يشترط في المنفق زيادة على القدرة من تكليف أو إسلام ، بل يجب في مال الصغير والمجنون وعلى الكافر نفقة القريب وان كان كبيرا أو عاقلا أو مسلما .
( الخامسة ) لا كلام في وجوب التكسب لنفقة نفسه وزوجته ، وهل يجب لنفقة القريب لو عدم المال بالفعل أم لا ؟ اشكال مبني على أنه واجب مشروط أو مطلق . يحتمل الأول ، لقوله " ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ " . ولأصالة عدم الوجوب . ويحتمل الثاني لقوله " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ " ( 1 ) وقوله " لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ " ( 2 ) . فعلى الأول لا يجب وعلى الثاني يجب .
ثم المراد من الاكتساب هنا هو اللائق أيضا كما تقدم .
قوله : ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن
ظاهر كلامه أن هذه الثلاثة في نفقة القريب ، لأنه ذكرها في سياق نفقة الأقارب . ويحتمل عوده إلى الكل ، لذكره بعده . وهو أولى .
فلنذكر شرح ما قاله ثم نتبعه بفوائد يتم بها الكلام :
( الأول ) الطعام ، وقدره الشيخ في الخلاف ( 3 ) بمد ، وقال في المبسوط ( 4 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 233 .
( 2 ) سورة الإسراء : 31 .
( 3 ) الخلاف 3 / 74 .
( 4 ) المبسوط 6 / 6 .