أما الزوجية فيشترط في وجوب نفقتها شرطان :
العقد الدائم ، فلا نفقة لمستمتع بها . والتمكين الكامل ، فلا نفقة لناشزة .
ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب .
أما المندوب : فان منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها ، وتستحق الزوجة النفقة .
شرح
بمراتب الإرث والا لكان الأخ أولى من الخالة وليس .
قوله : أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان : العقد الدائم فلا نفقة لمستمتع بها ، والتمكين الكامل فلا نفقة لناشزة . ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب ، اما المندوب فان منعها منه واستمرت سقطت نفقتها
هنا فوائد :
( الأولى ) ان المراد بالتمكين التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلا أو دبرا أي وقت أراد وأي مكان أراد مما يجوز فيه الاستمتاع شرعا وعرفا ، فلو طلبها في حال يضاد فعل الواجب المضيق أو الموسع المأذون في الشرع فيه مما يبطله المباشرة وامتنعت لم تخرج عن التمكين ولم تسقط نفقتها ، وكذا لو طلب ذلك في ملاء من الناس أو حال يستنكف فيها من ذلك أو هي مريضة مرضا تضره المباشرة .
( الثانية ) هل التمكين سبب كالعقد أو شرط والسبب هو العقد ؟ تردد فيه