تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي . وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت . فإن أعتق الأب فالحضانة له . ( النظر الخامس ) في النفقات : وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك .
شرح
بالتزويج فعوده يحتاج إلى دليل وليس ، ولأنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم جعل التزويج غاية استحقاقها في الحضانة ، فلا حضانة بعد غايتها . والأول أولى ، لأن المقتضي للحضانة - وهي التربية - والحاجة إلى التربية باق والمانع وهو التزويج يرتفع ، فتكون الحضانة عائدة بالضرورة . وهو المطلوب فقد وجه الدليل . ( الثانية ) كما تزول الحضانة بتزويج الام كذا ترتفع بنقصها ، بأن تكون كافرة أو أمة والأب مسلم أو حر ، وكذا بالعكس لو كان الأب كافرا أورقا والام مسلمة أو حرة فهي أولى . ولو حصل الإسلام أو الحرية من كل منهما عادت حضانته . ( الثالثة ) إذا انتقلت الحضانة إلى الأب إما لتزويج الأم أو لانقضاء المدة لم يمنع من الاجتماع بأمه ، فالذكر يذهب إلى أمه والبنت تأتي أمها إليها من غير إطالة ولا انبساط في بيت مطلقها . وكذا لو مرض الولد لم تمنع الام من مراعاته [ إعادته ن ] وتمريضه ، وان مرضت هي لم يمنع ولدها من التردد إليها ذكرا كان أو أنثى . والموت كالمرض بل هو أولى بالحضور فيه . قوله : ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي ، وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به . ولو تزوجت الأم فإن أعتق الأب فالحضانة له