ويستحب فيها شروط الأضحية ، وأن تخص القابلة بالرجل والورك ، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع .
ولو لم تكن قابلة تصدقت به الام ، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب .
ويكره أن يأكل منها الوالدان ، وأن يكسر شئ من عظامها ، بل يفصل مفاصل الأعضاء .
ومن التوابع : الرضاع والحضانة .
وأفضل ما رضع لبن أمه .
شرح
وقال المرتضى وابن الجنيد بالوجوب ، لظاهر الروايات ، كقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : أهريقوا عنه دما ( 1 ) . والأمر للوجوب . وقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : كل مولود مرتهن بالعقيقة ( 2 ) وغير ذلك .
قوله : وأفضل ما رضع لبان أمه
قال الجوهري : اللبان بالكسر كالرضاع ، يقال هو أحق بلبان أمه . قال ابن السكيت : ولا يقال بلبن أمه ، انما اللبن الذي يشرب . وقال الحريري : الصواب أن يقال ارتضع بلبانه لان اللبن هو المشروب ، واللبان مصدر " لابنه " أي شاركه في شرب اللبن .
وانما كان أفضل لأن لبنها وفق لمزاجه لتغذيته به وهو في الرحم لما كان دما .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 / 106 ، صحيح البخاري - شرح الكرماني 20 / 74 ، كنز العمال 16 / 431 ، سنن ابن ماجة 2 / 1057 في بعضها : كل غلام مرتهن بعقيقته .
( 2 ) الكافي 6 / 24 ، التهذيب 7 / 441 ، الفقيه 3 / 312 .