ويلحق بذلك أحكام الولادة ، وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا الا مع عدمهن ، ولا بأس بالزوج وان وجدن .
ويستحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السّلام ، وبماء الفرات ، ومع عدمه بماء فرات ، ولو لم يوجد الا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر .
ويستحب تسميته الأسماء المستحسنة ، وأن يكنيه .
ويكره أن يكنى محمدا بأبى القاسم ، وأن يسمى حكما ، أو حكيما ، أو خالدا ، أو حارثا ، أو مالكا ، أو ضرارا .
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكره القنازع .
ويستحب ثقب أذنه وختانه فيه ، ولو أخر جاز .
ولو بلغ وجب عليه الاختتان .
وخفض الجارية مستحب ، وأن يعق عنه فيه أيضا . ولا تجزئ الصدقة بثمنها ، ولو عجز توقع المكنة .
شرح
سبب الإلحاق موجودا أولا ، فمن الأول يجب الحاقه ومن الثاني يحرم ولا واسطة بينهما .
قوله : وان يعق عنه فيه أيضا - إلى آخره
هذا عطف على المستحبات يوم السابع ، وهو مذهب الشيخين ( 1 ) وابن إدريس ( 1 ) ، لأصالة البراءة وحمل ما ورد على شدة الاستحباب .
هامش
( 1 ) المقنعة : 81 ، الخلاف 3 / 263 ، السرائر : 318 .