الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء .
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به .
لكن لو نفاه انتفى ظاهرا ، ولا يثبت بينهما لعان .
ولو اعترف به بعد النفي ألحق به ، وفي حكمه ولد المتعة .
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه .
شرح
( الرابعة ) لا خلاف عندنا أنه لا تزيد مدة الحمل عن سنة ، واختلف في دونها فقال الشيخان في النهاية والخلاف والمقنعة والسيد في جواب الموصليات والقاضي وسلار وابن إدريس ( 1 ) تسعة أشهر ، ومستنده الرواية عن العبد الصالح عليه السّلام : انما الحمل تسعة أشهر ( 2 ) . وكذا رواه عنه عليه السّلام عبد الرحمن ابن الحجاج في المطلقة تدعي الحمل تنتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت والا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ( 3 ) .
وقال الشيخ في المبسوط ( 4 ) عشرة أشهر ، واستحسنه المصنف لكثرة وقوعه .
وذكره سلار وابن حمزة رواية .
وأما السنة فمنسوب إلى المرتضى في الانتصار . والعمل على الأول ، وقد يعمل على العشرة إذا خيف الرمي بالزنا ، كمن غاب عن زوجته فولدت لعشرة من وطئه فإنه يلحق به وإلا لزم الرمي بالزنا من غير تيقن ، فإن العشرة وان لم تكن أكثرية فهي كثيرة .
هامش
( 1 ) النهاية : 505 ، الخلاف 3 / 65 ، المقنعة : 84 ، السرائر : 318 .
( 2 ) الكافي 6 / 101 .
( 3 ) الكافي 6 / 101 ، التهذيب 8 / 129 ، الفقيه 3 / 330 .
( 4 ) المبسوط 8 / 305 .