ولو وطئها المولى وأجنبي حكم به للمولى ، فان حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له الحاقه ولا نفيه ، بل يستحب أن يوصى له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد .
ولو وطئها البائع والمشتري فالولد للمشترى ، الا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر .
ولو وطئها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم وألحق بمن يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه .
ولا يجوز نفى الولد لمكان العزل ، ولا مع التهمة بالزنى .
والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ .
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط .
شرح
قوله : فان حصلت فيه امارة يغلب معها الظن انه ليس منه لم يجز له الحاقه ولا نفيه ، بل يستحب ان يوصى له بشيء
هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي وابن حمزة والشيخ يحيي ، لرواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) في قضية الأنصاري الذي وجد مملوكه على بطن زوجته .
وتوقف في ذلك المصنف في غير هذا الكتاب ، والعلامة ( 3 ) لأنه اما أن يكون
هامش
( 1 ) النهاية : 506 .
( 2 ) الكافي 5 / 488 ، التهذيب 8 / 179 ، الفقيه 4 / 240 .
( 3 ) القواعد ، المقصد الرابع في الولادة .