ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطء ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر وهو حسن ، وقيل سنة وهو متروك . فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به .
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه .
ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه الا باللعان .
ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه .
ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف الا باللعان . وكذا لو اختلفا في مدة الولادة .
شرح
قوله : ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضى ستة أشهر من حين الوطي ووضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر وهو حسن ، وقيل سنة ، وهو متروك
هنا فوائد :
( الأولى ) للحوق الولد شرائط ثلاث : « 1 » الوطء بسبب غير باطل من عقد أو ملك أو شبهة ، « 2 » مضي ستة أشهر فما زاد من حين الوطء إلى حين الولادة ، « 3 » عدم تجاوز أقصى الحمل . فلو لم يحصل الوطء لم يلحق ، وان تقدم عقد أو حصل وطئ وعقد وجاء لدون الستة لم يلحق أيضا ، وكذا لو جاء زائدا على الستة وتجاوز الأقصى لم يلحق . كل ذلك إجماعا منا .
( الثانية ) هذه الشرائط غير مختصة بولد الدائم ، بل هي شرائط أيضا لولد المتعة والملك والشبهة ، وحينئذ لا وجه لتخصيص ذلك بالزوجة الدائمة . اللهم الا أن يقال : انها إذا حصلت في ولد الدائمة ألحقت ولو نفاه لم ينتف الا باللعان ،