تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وصورته أن يوليها ظهره في الفراش . فإن لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا . ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها . ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول . وأما الشقاق : فهو أن يكره كل منهما صاحبه . فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز أن يكونا أجنبيين .
شرح
قوله : وصورته ان يوليها ظهره في الفراش هذا أيضا تفسير ابني بابويه في الرسالة والمقنع ( 1 ) ، وقال الشيخ في المبسوط ( 2 ) : الهجر ان أن يعتزل عن فراشها . واختاره ابن إدريس ( 3 ) . والحق الأخذ على الأول ، فإن لم ينجع ( 4 ) انتقل إلى الثاني . قوله : واما الشقاق فهو ان يكره كل منهما صاحبه الشقاق لغة الخلاف والعداوة ، وشرعا خلاف يقع بين الزوجين ويلزمه كراهة كل منهما لصاحبه . فالمصنف عرفه بكراهة كل منهما صاحبه ، لأن " ان " مع الفعل في تقدير المصدر ، فهو من باب إطلاق اللازم على الملزوم . قوله : فإن خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم . ويجوز ان يكونا أجنبيين
هامش
( 1 ) المقنع : 117 . ( 2 ) المبسوط 4 / 338 . ( 3 ) راجع التعليقة السالفة منه . ( 4 ) نجع الدواء والوعظ : ظهر أثره .