تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
الكتابية لا تساوي الأمة المسلمة لعلو هذه على تلك بالإسلام ، لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الإسلام يعلو ( 1 ) . إذا عرفت هذا فهنا فوائد : ( الأولى ) اجتماع الأمة مع الحرة اما بالاذن من الحرة ان كانت الحرة سابقة أو للرضا ان كانت لاحقة . ( الثانية ) نكاح الكتابية قد تقدم أنه لا يجوز غبطة ابتداء بلا استدامة ، كما لو أسلم الكتابي عن كتابية فإنه يستبيحها بالعقد الأول ان كانت حرة مطلقا ، وان كانت أمة فمع رضا الحرة . ( الثالثة ) قد تقدم أنه لا يجوز للحر المسلم أكثر من أمتين وان كان معهما شئ من الحرائر فحرتين ، وحينئذ لو اجتمع عنده مع الحرة المسلمة أمة أو كتابية حرة أو أمة تكون القسمة أكثر من ليلة ، لما تقدم أنه لا يجوز أقل من ليلة . والمساواة وترك حقه ممتنعان شرعا ، فوجب القسمة على وجه لا يقع فيه ظلم ولا مخالفة شرعية للشرع . والدور الشرعي بحسب النصاب الشرعي أربع ليال لا غير ، وحينئذ لا بد من دور آخر تقع فيه القسمة على وجه ترتفع معه المحذورات . ( الرابعة ) صور الاجتماع على ذلك التقدير أقسام : « 1 » - حرة مسلمة وأمة مسلمة ، الدور ثمان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ويبقى له خمس . « 2 » - حرة مسلمة وحرة كتابية كذلك . « 3 » - حرتان مسلمتان وأمة مسلمة كذلك ويبقى له ثلاث . « 4 » - حرتان مسلمتان وكتابية كذلك .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 226 .