شرح
« 5 » - حرتان وأمتان ، الدور ثمان أيضا ويبقى له ليلتان .
« 6 » - حرتان مسلمتان وكتابيتان حرتان كذلك .
« 7 » - حرتان مسلمتان وأمة وكتابية كذلك .
« 8 » - ثلاث حرائر مسلمات وأمة مسلمة كذلك ويبقى له ليلة .
« 9 » - ثلاث حرائر مسلمات وكتابية حرة كذلك .
" 10 " - حرة مسلمة وثلاث كتابيات حرائر كذلك ويبقى له ثلاث .
" 11 " - حرة مسلمة وأمة كتابية ، الدور ستة عشر للحرة أربع وللأمة ليلة ويبقى له أحد عشر .
" 12 " - حرة مسلمة وأمة مسلمة وأمة كتابية ، للحرة المسلمة أربع وللأمة المسلمة ليلتان وللأمة الكتابية ليلة ويبقى له تسع .
" 13 " - حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة كتابية كذلك .
" 14 " - العدد المذكور ويزيد أمة مسلمة ، الحكم كذلك ويبقى له سبع .
" 15 " - حرتان مسلمتان وأمة كتابية كذلك .
" 16 " - ثلاث حرائر مسلمات وأمة كتابية ، لكل حرة أربع وللأمة ليلة ويبقى له ثلاث . والضابط أن للحرة المسلمة جزء وللأمة المسلمة أو الحرة الكتابية نصف جزء وللأمة الكتابية ربع جزء .
( الخامسة ) المشهور أن المتعة لا قسمة لها . وقال ابن أبي عقيل : قيل إنه إذا كان له امرأتان متعة وإعلان ( 1 ) فله أن يقسم لإحداهما ليلة وللأخرى ثلاث ليال ، لان له أن يتزوج منهن أربعا . والظاهر أنه لم يرد القسمة الواجبة ، بل مراده أن زوجة الغبطة ليس لها إلا ليلة واحدة والثلاث يضعها أين شاء أما المتمتعة أو غيرها .
هامش
( 1 ) امرأة إعلان : أي دائمة . وكذا زوجة الغبطة وهي أيضا : الدائمة .