ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ، ليلة والكتابية كالأمة . ولا قسمة للموطوءة بالملك .
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث .
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها .
شرح
عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ( 1 ) . وهي مشعرة بقول ابن الجنيد .
والأولى حمل ذلك على الاستحباب .
قوله : فإذا اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، والكتابية كالأمة
قيد الأمة بكونها بالعقد لتخرج الأمة بالملك فإنها لا قسمة لها ، وكلام المفيد ( 2 ) مشعر بأنه لا تستحق الأمة قسمة سواء وطئت بالعقد أو بالملك ، والمشهور الأول ، استنادا إلى رواية محمد بن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ( 3 ) .
وكون الكتابية كالأمة في القسم ذكره ابن الجنيد والشيخ في المبسوط ( 4 ) ، وهو حسن لنقصها بسبب الكفر فلا تساوي الحرة المسلمة ، وكذلك الأمة
هامش
( 1 ) الفقيه 3 / 270 ، الكافي 5 / 564 ، التهذيب 7 / 422 .
( 2 ) المقنعة : 80 .
( 3 ) التهذيب 7 / 421 .
( 4 ) المبسوط 4 / 327 .