تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ويختص الوجوب بالليل دون النهار ، وفي رواية الكرخي : إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها .
شرح
من الرضا . واختار المصنف في الشرائع ( 1 ) الثاني . وهو أولى . هذا مع التساوي في الاستحقاق ، أما مع التفاوت فيه كما يجيء فقد يضطر إلى القسمة أزيد من ليلة فلا يشترط الرضا . قوله : ويختص الوجوب الليل [ دون النهار ] ، وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها لما قرر أن الواجب في القسمة هو المضاجعة لا المواقعة - لأنها انما تجب في كل أربعة أشهر مرة - قال : ويختص وجوب المضاجعة بالليل . ولا خلاف فيه . وأيضا ان النهار للمعاش ، فوجوب كونه عندها فيه يستلزم الحرج ولا حرج في الدين . اللهم الا أن يكون معاشه بالليل كالحارس والبزار فإنه حينئذ يقسم نهارا . وقال ابن الجنيد : العدل بين النساء إذا كن حرائر مسلمات الا يفضل إحداهن على الأخرى في الواجب لهن من مبيته بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة ، كان ( 2 ) ممنوعا من الوطء أولا . والرواية المشار إليها رواها إبراهيم الكرخي قال : سألت الصادق عليه السّلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم ؟ فقال : انما عليه أن يكون
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 186 . ( 2 ) أي سواء كان ممنوعا من الوطي أم لا .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 252 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري