( العاشر ) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها .
وهل لها ذلك بعد الدخول ؟ فيه قولان - أشبههما : أنه ليس لها ذلك .
( النظر الثالث ) في القسم والنشوز والشقاق .
شرح
قوله : للمرأة ان تمتنع حتى تقبض مهرها ، وهل لها ذلك بعد الدخول فيه قولان أشبههما انه ليس لها ذلك
قال الشيخ في النهاية ( 1 ) لها الامتناع حتى تقبض ، وأطلق ولم يفصل . وتبعه القاضي ، وفصل في المبسوط ( 2 ) بأن لها الامتناع قبل الدخول لا بعده . ثم حكى عن قوم أن لها ان تمتنع حتى تقبض . قال : وهو الذي يقوى في نفسي .
وهذا يدل على أن إطلاق النهاية هو الحكم الكلي الشامل لما قبل الدخول ولما بعده .
وقال في الخلاف بالتفصيل المذكور ، وبه قال التقي والمرتضى وابن حمزة وابن إدريس ( 3 ) والمصنف .
وهو المختار ، لان البضع حق للزوج فليس لها الامتناع منه بحق لها عليه بل تسلم اليه حقه وتطالبه بحقها . ولا يلزم من جواز امتناعها قبل الدخول جوازه بعده ، لان البضع وان ملكه الزوج بالعقد لكن ملكا ناقصا ، وانما يتم بالقبض والقبض هنا الوطء . كذا قال الشيخ . ولا يلزم من امتناع تسليم الملك الناقص امتناع تسليم الملك التام .
هامش
( 1 ) النهاية : 475 .
( 2 ) المبسوط 4 / 313 .
( 3 ) السرائر : 303 .