( السابع ) لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم .
ولو شرط لها مائة ان خرجت معه ، وخمسين ان لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة .
وان أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط .
شرح
ببطلان الشرط فيهما .
والأجود قول المبسوط ، لان الغرض الأقصى في المتعة الالتذاذ دون التناسل فلذلك جاز اشتراط عدم الاقتضاض ، وأما الدائم فعلى العكس ، ولان تجويزه يخل بالقاعدة المتقدمة أن كلما يخالف مقتضى العقد فهو باطل ومبطل .
واللام في الشرط في قول المصنف " جواز الشرط " للعهد ، أي الشرط المذكور لا للجنس .
قوله : لو شرط ان لا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط لها مائة ان خرجت معه وخمسين ان لم تخرج فإن أخرجها إلى بلاد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة ، وان أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط
هنا فوائد :
( الأولى ) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها هل يلزم أم لا ؟ قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي وابن حمزة نعم ، واختاره المصنف . والمستند رواية أبي العباس في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها . قال : يفي لها بذلك - أو قال يلزمه ذلك ( 2 ) .
وقال الشيخ في الخلاف وابن إدريس ( 3 ) لا يلزم ، لأنه تجب عليها طاعة
هامش
( 1 ) النهاية : 474 .
( 2 ) الكافي 5 / 402 ، التهذيب 7 / 372 ، الوسائل 15 / 49 .
( 3 ) الخلاف 2 / 414 ، السرائر : 303 .