( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير ان لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال كان على الولد .
شرح
هنا مسائل :
( الأولى ) اختلفا في التسمية فقال الزوج عقدت بغير مهر وقالت المرأة بل بذكر مهر ، فالقول قول الزوج ، اما لأنه منكر والقول قول المنكر ، أو لأن الأصل معه وهو عدم ثبوت المهر .
وهذا الحكم سواء كان قبل الدخول أو بعده ، لكن مع الدخول يلزمه مهر المثل .
( الثانية ) اختلفا في القدر أو الصفة بعد الاتفاق على التسمية ، فالقول قوله أيضا لما قلناه أولا .
( الثالثة ) اختلفا في الاستحقاق فقالت هي انى استحق عليك مهرا وقال هو لا تستحقين قبلي شيئا ، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله لإمكان التفويض والمتعة انما تجب بالطلاق ولم يقع فالقول قوله ، وان كان بعده فيحتمل أن يكون كذلك لإمكان براءة ذمته من المهر ، كما لو زوجه الأب وهو صغير فقير أو السيد وهو رق لكنه نادر فلا يلتفت اليه ، وحينئذ يلزم بجواب سديد .
( الرابعة ) اختلفا في حصول سبب كمال الاستحقاق ، وهو الدخول الذي هو المواقعة ، فالقول قوله أيضا . وقد تقدم تحقيق البحث .
( الخامسة ) اختلفا في القبض ولا بينة ، فالقول قولها لأصالة عدم التقبيض ، وأصالة بقاء ما كان على ما كان .