( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر .
كما لو شرطت ألا يتزوج أولا يتسرى .
شرح
والحاصل ان تأويل ابن إدريس متوجه على قول الشيخ ، والحق والأشبه بأصول المذهب ما قاله ابن إدريس .
نعم عبارة المصنف غير صريحة بقول الشيخ حتى يفهم منها عدم بطلان التدبير ، لأنه قال " صارت بينهما نصفين " وهو ظاهر في رقيتها لا في خدمتها .
نعم قال في الشرائع ( 1 ) صارت بينهما ، فإذا مات تحررت . وهو أيضا غير سديد ولا صريح في الخدمة ، بل ظاهره كونها نصفين ببطلان التدبير بالإصداق وملك الزوجة لها بالعقد ورجوع نصفها إلى الرجل بالطلاق ، فيكون بينهما نصفين .
قوله : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر ، كما لو شرطت الا يتزوج أو لا يتسرى ، وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد
الشرط قسمان : مشروع ، وغير مشروع . فالأول ذكره في العقد يفيد تأكيدا سواء كان من مقتضيات العقد كالمهر والنفقة وغيرها أوليس كذلك كتسليم المهر وان لم تطالبه أو الوطء في الفرج . والثاني كاشتراط عدم المهر والنفقة وان لا يطأها .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 184 قال فيه : إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين فإذا مات تحررت ، وقيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها وهو أشبه .