ولو تزوجها على خادم فلم يتعين ، فلها وسطه . وكذا لو قال :
دار أو بيت . ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم .
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له . ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح .
ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا .
شرح
دال على عدم الجواز ، لأن الأصل في كل شئ الجواز ما لم يقم دليل على منعه .
والرواية ضعيفة ، لأن في طريقها محمد بن سنان ونقل الشيخ الطعن عليه ورماه الغضائري بالغلو . وعلى تقدير تسليم صحتها فهي محمولة على الاستحباب .
قوله : ولو تزوجها على خادم ولم يتعين فلها وسطه ، وكذا لو قال :
دار أو بيت
هكذا قال الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه ابن إدريس ، وقيل بل الأقل عملا بالمتيقن . واستضعف القولين العلامة في القواعد ( 2 ) واختار السعيد ( 3 ) بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل . وهو الأقوى .
قوله : ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له
هذا الكلام يحتمل وجهين :
( الأول ) أنه سمى لها مهرا ولأبيها شيئا آخر غير مهرها . وهذا لا خلاف في
هامش
( 1 ) النهاية : 473 .
( 2 ) القواعد ، الفصل الأول من المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب النكاح .
( 3 ) الإيضاح 3 / 195 ، قال فيه : قوله " قيل " إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس ، وقيل الأقل . والأقوى بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل .