تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ولو تزوجها على خادم فلم يتعين ، فلها وسطه . وكذا لو قال : دار أو بيت . ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم . ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له . ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح . ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا .
شرح
دال على عدم الجواز ، لأن الأصل في كل شئ الجواز ما لم يقم دليل على منعه . والرواية ضعيفة ، لأن في طريقها محمد بن سنان ونقل الشيخ الطعن عليه ورماه الغضائري بالغلو . وعلى تقدير تسليم صحتها فهي محمولة على الاستحباب . قوله : ولو تزوجها على خادم ولم يتعين فلها وسطه ، وكذا لو قال : دار أو بيت هكذا قال الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه ابن إدريس ، وقيل بل الأقل عملا بالمتيقن . واستضعف القولين العلامة في القواعد ( 2 ) واختار السعيد ( 3 ) بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل . وهو الأقوى . قوله : ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له هذا الكلام يحتمل وجهين : ( الأول ) أنه سمى لها مهرا ولأبيها شيئا آخر غير مهرها . وهذا لا خلاف في
هامش
( 1 ) النهاية : 473 . ( 2 ) القواعد ، الفصل الأول من المقصد الثاني من الباب الخامس من كتاب النكاح . ( 3 ) الإيضاح 3 / 195 ، قال فيه : قوله " قيل " إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس ، وقيل الأقل . والأقوى بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل .