أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما : الجواز .
شرح
لان الغرض حصول التعليم والحذق ( 1 ) لتلك الصنعة والسورة ، سواء كان التعليم منه أو من غيره .
لكن لو شرط تعليم السورة من الأجنبي ففي صحة الشرط نظر : من أن الغرض الحذق ، ومن حيث اشتماله على سماع صوتها المحرم على الأجنبي .
قوله : اما لو جعلت ( 2 ) المهر استيجاره مدة فقولان أشبههما الجواز
قد تقدم أن كل ما ينتفع به من عين أو منفعة أو تعليم صنعة أو سورة جاز كونه مهرا .
قال الشيخ في الخلاف ( 3 ) : استثنى أصحابنا من ذلك الإجارة ، ونحوه قال في المبسوط والنهاية ( 4 ) ، وتبعه القاضي في الكامل ، واحتجا برواية أحمد ابن محمد قويا عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشرط إجارة شهرين . فقال : ان موسى قد علم أنه سيتم له شرطا فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد والمفيد وسلار وابن إدريس ( 6 ) بالجواز للأصل ، ولما تقدم
هامش
( 1 ) حذق الرجل في صنعته حذقا : مهر فيها وعرف غوامضها ودقائقها .
( 2 ) أي اما لو جعلت الزوجة المهر استيجار الزوج مدة معينة .
( 3 ) الخلاف 2 / 404 .
( 4 ) المبسوط 4 / 273 ، النهاية : 469 .
( 5 ) التهذيب 7 / 366 .
( 6 ) السرائر : 300 .