والجماع ، وعنده من ينظر اليه ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه تعالى .
مسائل :
( الأولى ) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها .
وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها .
شرح
قوله : والجماع وعنده من ينظر اليه
سواء كان الناظر أجنبيا أو غيره والزوجة حرة أولا . وقال المفيد ( 1 ) في الزوجة الحرة لا يجوز ، فإن أراد التحريم فالمسألة خلافية وإلا فلا . والظاهر أن مراده شدة الكراهية .
قوله : والنظر إلى فرج المرأة
يريد به حال الجماع لا مطلقا ، وكراهيته مشهورة ، وروى سماعة لا بأس الا انه يورث عمى الولد ( 2 ) . وعده ابن حمزة من المحرمات لاستقباح النظر إلى العورة ، فالأولى الكراهية .
قوله : وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها
هذه رواها عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام ( 3 ) ، والى حدها من وراء الثياب . إذا عرفت هذا فهنا فوائد :
( الأولى ) ان هذا الجواز مشروط بإرادة النكاح ، سواء كان دائما أو منقطعا لكن لا بدّ من كونه ممكنا شرعا وعرفا ، فلو حصل مانع شرعي أو عرفي لم يجز .
هامش
( 1 ) المقنعة : 80 قال فيه : ولا يجوز للرجل ان يجامع زوجته وله زوجة أخرى حرة تراه . ولا بأس بذلك في الإماء وملك اليمين .
( 2 ) التهذيب 7 / 414 .
( 3 ) التهذيب 7 / 435 ، الفقيه 3 / 260 .