يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول ، والدعاء ، وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال ، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر ، ويقول : اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء ، وأن يكون الدخول ليلا ، ويسمى عند الجماع ، وأن يسأل اللَّه تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا .
شرح
واختار المصنف والعلامة ( 2 ) قول الشيخ في النهاية والعمل بالرواية ، لأنه لا بعد في أن الزوج لما رآهن فوض اختيار واحدة منهن إلى الأب ، وأنه راض بتعيينه .
إذا نوى الأب معينة منهن قبل قوله لأنه وكيل فيقبل قوله فيما وكل فيه ، بخلاف ما إذا لم يرهن الزوج أو رآهن ولم ينو الأب معينة . بأن العقد باطل حينئذ لعدم التعيين لفظا ونية أو لعدم التوكيل فيه .
قوله : ويقول اللهم على كتابك تزوجتها - إلى آخر الدعاء
صورة الدعاء " اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ( 3 ) .
هامش
( 2 ) القواعد ، الباب الثاني في العقد . قال فيه : ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فإن لم يقصد معينة بطل وان قصد صح فان اختلفا في المعقود عليها فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين اليه وعليه ان يسلم إليه المنوية ولو مات قبل البيان أقرع وان لم يكن رآهن بطل العقد .
( 3 ) الكافي 5 / 501 ، التهذيب 8 / 407 .