تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
( الأولى ) لو اختلف الزوجان في حصول العنة وعدمها ، قال الشيخ ( 1 ) وابن أبي عقيل والقاضي وابن إدريس والصدوق في المقنع القول قول الرجل مع يمينه ، عملا بعموم قوله عليه السّلام : واليمين على من أنكر . وانما خص بالرجل لأصالة السلامة والزوجة تدعي خلافه ، فكان القول قول الزوج . وقال علي بن بابويه عليها البينة لأنها المدعية وعليه اليمين إذا عجزت . وقال الشيخ في الخلاف ( 2 ) : يحشو قبلها خلوقا فإن كان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها وان لم يكن علم أنه لم يصبها . وتبعه الكيدري . وقال علي أيضا في رسالته وابنه في المقنع ( 3 ) يقعد الرجل في الماء البارد ، فان استرخى ذكره فهو عنين وان تشنج فهو ليس بعنين . وبه قال ابن حمزة . واحتج الشيخ في الخلاف بإجماع الطائفة ، وبما رواه عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة للصادق عليه السّلام أو سأله رجل : رجل تدعي امرأته عليه أنه عنين وينكر الرجل . قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج على ذكره الخلوق صدق وكذبت والا صدقت وكذب ( 4 ) . وفي قول علي نظر ، لأن البينة يتعذر إقامتها هنا . اللهم الا أن تكون الشهادة على أثر الخلوق أو الاسترخاء أو الإقرار . وقول الشيخ في الخلاف غير بعد الا أن الرواية مرسلة .
هامش
( 1 ) النهاية : 487 ، قال فيه : وان كانت المرأة ثيبا كان القول قول الرجل مع يمينه باللَّه تعالى . ( 2 ) الخلاف 2 / 401 . ( 3 ) المقنع : 107 . ( 4 ) التهذيب 7 / 429 ، الكافي 5 / 411 ، الاستبصار 3 / 251 .