( تتمة )
لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ ، فلا مهر لو لم يدخل ، ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس .
وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا .
شرح
وخلوته بها مدة وليس كذلك الخصاء : أما أولا فلأنه قد يطأ ، وأما ثانيا فلتجريه على الخداع والدخيلة فألزم المهر كملا ردعا لأمثاله ، وأما ثالثا فللنص الوارد بذلك .
قوله : لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ فلا مهر لو لم يدخل ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس ، وقيل لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا .
لا خلاف أنه لو فسخ قبل الدخول أنه لا مهر ، اما مع الدخول ففي المسألة أقوال :
الأول : قول الشيخ ( 1 ) في النهاية والمفيد والقاضي ، وهو ما اختاره المصنف .
الثاني : قول ابن الجنيد أنه ان دلست نفسها وأخذت مهرها فان كانت عينة باقية استعادها الزوج وإلا فلا .
الثالث : قول ابن حمزة ان دلسها مولاها سقط المهر المسمى ولزم مهر المثل ورجع به على سيدها ، وان دلسها الشاهدان رجع بالمهر عليهما ، وكذا ان دلسها أجنبي رجع عليه بالمهر ولسيدها العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيبا وأرش العيب ان عابت بالولادة .
هامش
( 1 ) النهاية : 484 ، المقنعة : 81 .