( السادسة ) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه .
ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها .
ولو ادعى الوطء فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه .
شرح
نعم ، وتبعه القاضي . وقال ابنا بابويه ( 1 ) يلزمه نصف المهر ، وقال ابن إدريس ( 2 ) لا يلزمه شئ لعدم الدليل عليه والأصل براءة الذمة ، وأجمع الكل على تعزيره لئلا يعود إلى مثله .
واختار المصنف الأول للزوم المهر بالعقد كملا وعدم الدليل على سقوطه ، وتؤيده رواية عبد اللَّه بن مسكان صحيحا قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت :
سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا . قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها ( 3 ) ومثله روى سماعة عن الصادق عليه السّلام ( 4 ) .
قوله : لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، ومع ثبوته يثبت لها الخيار ، ولو كان متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطئ غيرها . ولو ادعى الوطئ فأنكرت فالقول قوله مع يمينه .
هنا مسائل :
هامش
( 1 ) قال في المقنع 104 : وان دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره . أقول : وظاهر هذا أخذ تمام الصداق .
( 2 ) السرائر : 310 .
( 3 ) التهذيب 7 / 132 .
( 4 ) الكافي 5 / 410 ، التهذيب 7 / 432 .